سائر بصمه جي

504

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

اليد وأصل المباشرة التقاء البشرتين [ المناوي ] . * المباضعة : المجامعة . * المبايعة : البيع ، والشراء . - : المعاهدة . * المبتدأة : الحائض المبتدأة . المستحاضة المبتدأة . * المبتدع : - عند الحنفية : من اعتقد شيئا خالف فيسه اعتقاد أهل السنة والجماعة . * المبتوتة : - عند المالكية : هي المطلقة بلفظ البت ، وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات . و : هي المطلقة ثلاثا للحر ، أو اثنين للعبد . - عند الحنفية : هي المطلقة ثلاثة ، أو بائنة ، والفرقة بخيار الجب ، والعنة ، ونحوهما . - عند الحنابلة : هي البائن بفسخ أو طلاق . * المبدعات : ما لا تكون مسبوقة بمادة ومدة [ المناوي ] . * المبرور : المقبول . * المبيع : السلعة . - : الثمن . - عند الحنفية : هو القيميات ، والمثليات ، إذا قوبلت ينقد ، أو بعين . - : هو محل البيع . و : المبيع ، لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان ، والأثمان وسيلة للمبادلة . * المبيع والثمن : عند جمهور الحنفية من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة . فالمبيع في الغالب : ما يتعين بالتعيين ، والثمن في الغالب : ما لا يتعين بالتعيين . وهذا الأصل العام الغالب يحتمل تغيره في الحالتين بعارض من العوارض ، فيصير ما لا يحتمل التعيين مبيعا كالمسلم فيه ، وما يحتمل التعيين ثمنا كرأس مال السلم ، إذا كان عينا من الأعيان . وعلى هذا فاعتبار الثمن دينا في الذمة هو الأغلب ، وذلك عندما يكون الثمن نقودا أو أموالا أخرى مثلية ملتزمة بلا تعيين بالذات كالقمح والزيت ونحوهما من كل مكيل أو موزون أو ذرعي أو عددي متقارب . ويمكن أيضا أن يكون الثمن أعيانا قيمية كالحيوان والثياب ونحوهما ، كما لو بيعت كمية من السكر إلى أجل بشيء من القيميات ، فالسكر مبيع والعين القيمية ثمن ، ويكون البيع سلما ، لأنه بيع مؤجل بمعجل . وقال الشافعي : المبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد ، وإنما يتميز أحدهما عن الأخر في الأحكام بحرم الباء . * المبين : الواضح . - عند الحنابلة : هو مقابلة المجمل ، وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مردا التكلم . و : ما احتمل أمرين ، في أحدهما أظهر من الآخر . * المتابعة في الحديث : مثاله : أن يروي حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم حديثا ، ويرويه غير حماد عن أيوب ، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين ، أو عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم غير أبي هريرة . فكل واحد من هذه الأقسام